السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
399
فقه الحدود والتعزيرات
الأمر الأوّل : في الزنا بذات المحرم قال المحقّق رحمه الله : « أمّا القتل : فيجب على من زنى بذات محرم ، كالأمّ والبنت وشبههما . . . ولا يعتبر في هذه المواضع الإحصان ، بل يقتل على كلّ حال ، شيخاً كان أو شابّاً . ويتساوى فيه الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر . وكذا قيل في الزاني بامرأة أبيه [ أو ابنه ] ، وهل يقتصر على قتله بالسيف ؟ قيل : نعم ، وقيل : بل يجلد ثمّ يقتل إن لم يكن محصناً ، ويجلد ثمّ يرجم إن كان محصناً ، عملًا بمقتضى الدليلين ؛ والأوّل أظهر . » « 1 » لا بأس بنقل بعض أقوال الفقهاء رحمهم الله قبل الورود في البحث ، لأنّ ذكرها هنا يلقى مزيداً من الضوء ، بغية إحقاق الحقّ . قال الصدوق رحمه الله : « ومن زنى بذات محرم ، يضرب ضربة بالسيف ، أخذت منه ما أخذت ، وهو إلى الإمام إذا رفعا إليه . » « 2 »
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 141 . ( 2 ) - المقنع ، ص 435 .